ولا المستأجر ، ولا الموصى بخدمته ،
______________________________________________________
صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح كالبيع والنكاح.
ويحتمل العدم : لانتفاء دليل الصحة ، وما سبق ضعيف ، فإنّ عبارة الفضولي لا أثر لها ، وتأثير الإجازة غير معلوم مع أنّ بعض أقسام الوقف فك ملك فلا أثر لعبارة الغير فيه وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة : ولو أجاز المالك قيل : يصحّ : لأنّه كالوقف المستأنف (١) ، ولم يفت بشيء ، وكذا توقف شيخنا الشهيد في الدروس (٢) ، وعدم الصحة قوي
قوله : ( ولا المستأجر ، ولا الموصى بخدمته ).
إذا آجر المالك العين ثم وقفها قال في التذكرة : إن أقبضها بإذن المستأجر فلا بأس ، وإلاّ لم يصحّ القبض ولا يثمر لزوم الوقف ، فحينئذ وقف المالك العين المؤجرة لا مانع من صحته ، وكذا العين المغصوبة ، وقال بعض الشافعية إنّ وقف المؤجرة مخرج على الوقف المنقطع الأول (٣).
وعبارة المصنف هنا تحتمل أن يريد بها : عدم صحة وقف المستأجر من المالك ، لكنه يشكل بأنّه لا يقع فاسدا ، غاية ما في الباب أنّه لا يتم إلاّ بالقبض ويحتمل أن يريد بها : عدم صحة الوقف من المستأجر ، لأنّه ليس بمالك للعين فلا يملك نقلها ولا حبسها ، والمنافع لا يتصور فيها معنى الوقف.
وكذا القول في الموصى بخدمته إذا وقفه الموصى له ، ولو وقفه الورثة فقد قال في التذكرة : وقف الورثة الموصى بخدمته شهرا كوقف المستأجر (٤).
وهنا شيء ، وهو أنّ الوصية بالخدمة لو كانت دائما ففي صحة الوقف حينئذ
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٣١.
(٢) الدروس : ٢٢٩.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٣٢ ، المجموع ١٥ : ٣٢٦.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٣٢.