ولا الحر نفسه ، ولا ما لا يملكه الواقف كملك الغير وان أجاز المالك فالأقرب اللزوم.
______________________________________________________
كان بعيدا ، لأن التقرب إنّما يكون بالفعل المثمر للقرب ، ولهذا لا يصحّ من الكافر شيئا من العبادات.
ثم إنّه لا دليل ينهض على اشتراط قصد التقرب أزيد من إطلاق اسم الصدقة عليه ، ولا يخفى أنّ اشتراط التقرب في صدق اسم الصدقة محل نظر. نعم قد يقال : لمّا كان لله تعالى فيه حق اشترط كونه قربة في نفسه ، فإذا تحقق إنّه ما لم تثبت صحة وقف الكافر لا يمكن الخوض في هذه المسألة فاعلم أنّه بناء على الصحة لا ريب أنّ الخنزير إذا لم يتظاهر به أهل الذمّة معدود مالا لهم كسائر الأموال ، والمعتبر كونه قربة بالنسبة إلى الوقف إنّما هو المصرف دون نفسه المال ، إذ لا يعتبر فيه إلاّ عده مالا في نظر الشارع ، فلا فرق حينئذ بين وقف الكافر الشاة أو الخنزير ، وهذا إنّما هو إذا ترافعوا إلينا ، وإلاّ فلا نتعرض لهم فيما يجري بينهم إلاّ المناكير إذا تظاهروا بها ، فما قرّبه المصنف هو الأصحّ.
قوله : ( ولا الحر نفسه ).
يجوز في : ( نفسه ) أن يقرأ منصوبا على أنّ المعنى : ولا أن يقف الحر نفسه ، ومجرورا على أنّه مؤكد للمجرور ، ( ووجه عدم الصحة : إن شرط الوقف الملك وهو منتف هنا ) (١).
قوله : ( ولا ما لا يملكه الواقف كملك الغير ، وإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم ).
أي : لا يصحّ وقف ما لا يملكه الواقف ، والمراد بعدم الصحة : عدم اللزوم ، وإلاّ لكان منافيا لقوله : ( وإن أجاز فالأقرب اللزوم ) ، ووجه القرب : أنّه عقد صدر من
__________________
(١) لم ترد في « ك ».