______________________________________________________
جواز بيع الوقف إذا حصل بالموقوف عليهم حاجة ولم تندفع إلاّ ببيع الوقف ، فإنه لو لا ملكهم إياه لم يستحقوا ثمنه (١) ، ودلالة هذه ظاهرة إن كانت حجة.
وكيف كان فالقول بملك الموقوف عليهم أظهر ، لوجود خصوصيات الملك كلها بالنسبة إليهم سوى نقله الى مالك آخر ، وهذا هو قول الشيخ في المبسوط (٢) ، وابن إدريس (٣).
ونقل ابن إدريس انه ينتقل الى الله تعالى ، وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم. ووجهه : انه صدقة والصدقة لله تعالى ، ودليل الصغرى عدة روايات تدل على ان الوقف صدقة (٤) ، ودليل الكبرى صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام ، وقد سأله عن رجل تصدّق على ولده وهم صغار إله أن يرجع فيها؟ قال : « لا ، الصدقة لله » (٥) ، ولا دلالة له في ذلك ، لأنّ كون الصدقة لله لا يقتضي ملكه سبحانه إياها دون المتصدق عليه ، للقطع بأن الصدقة يملكها المتصدّق عليه بالقبض.
وإن كان الوقف على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى ووجه القرب : أنّا قد بينا انتقال الملك عن الواقف ، فيمتنع انتقاله الى جميع افراد تلك الجهة ، لأن الفرض كونهم غير محصورين ، فلو ملكه الجميع امتنع صرفه الى البعض ، وكذا يمتنع انتقاله الى بعض دون بعض آخر ، لتساوي النسبة.
ويحتمل أن يكون ملكا للموقوف عليه وهو الكلي ، ويشكل بأن المالك لا بد أن يكون موجودا في الخارج ، لاستحالة ملك من لا وجود له ولا تعيّن ، والأقرب ما قربه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٥ حديث ٢٩ ، الفقيه ٤ : ١٧٩ حديث ٦٢٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٩ حديث ٣٨٢.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٨٧.
(٣) السرائر : ٣٧٦.
(٤) الكافي ٧ : ٩٣ حديث ٤٠ ، الفقيه ٤ : ١٨٣ حديث ٢٢ ـ ٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٣ حديث ٥٥٨ ، الاستبصار ٤ : ٩٧ حديث ٣٧٨.
(٥) الكافي ٧ : ٣ حديث ٥ ، التهذيب ٩ : ١٣٥ حديث ٥٧٠ ، الاستبصار ٤ : ١٠٢ حديث ٣٩١.