______________________________________________________
القبض ، بل كان مجرّد قطع علاقة الملك كافيا كالعتق ، فلما اشترط فيه القبض تبيّن أن للقابض فيه حقا ، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك سوى ما تقدم.
وإن كان الوقف على معيّن فالأقرب انه يملكه ، لأنه مال لثبوت أحكام المالية فيه ، ولهذا يضمن بالقيمة فكان ملكا كأم الولد ، ونقض ببواري المسجد وآلاتها فإنها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى ، كذا قال المصنف في التذكرة (١).
وإنما يتم النقض إذا جعلنا المضمون في الوقف على المعيّن وقفا ، ولو جعلناه للموقوف عليه لم يتم.
واحتج الشارح الفاضل (٢) برواية علي بن سليمان النوفلي ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، حيث كتب إليه يسأله عن أرض أوقفها جده على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثيرون متفرقون في البلاد ، فأجاب عليهالسلام : « ذكرت الأرض التي أوقفها جدك وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف » (٣).
واللام للملك والمحكوم عليه الأرض لا منفعتها لأنها المذكور السابق.
وفيه نظر : أما أولا فلأن هذا غير المتنازع ، لأن مورد الرواية وقف على منتشرين ، وأما ثانيا فلأنه لو كان المحكوم عليه الأرض لم يجز أن يدفع الى غير من حضر في البلد من حاصلها شيء ، لأنه إذا كان الملك لغيره لم يستحق شيئا. وليس كذلك بل الملك لله تعالى ، والمتفرقون من أولاد الرجل مصرف المنفعة ، والواجب قسمتها على من حضر في البلد منهم حتى لو ذهب فريق وحضر فريق آخر وقفت الى الفريق الحاضر في وقت وجود المنفعة ، لأن الجميع مصرف.
ويمكن أن يحتج برواية علي بن حنان عن الصادق عليهالسلام المتضمنة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٠.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٩٠.
(٣) الكافي ٧ : ٣٧ باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، الفقيه ٤ : ١٧٨ حديث ٦٢٧ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ حديث ٥٦٣.