ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر.
______________________________________________________
فلا يكون الاشتراط منافيا.
وقد تقدّم في رواية. جعفر بن حيّان : جواز بيعه للضرورة الشديدة للموقوف عليهم (١) ، والضرورة قائمة في محل النزاع. ولعموم قول العسكري عليهالسلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » (٢) ، ولأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه فجاز اشتراطه تخلصا من الضرر. والتحقيق : ان كل موضع يجوز فيه بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في العقد إذا بلغ الوقف تلك الحالة ، لأنه شرط مؤكد وليس بمناف ، وما لا فلا للمنافاة.
ولقائل أن يقول على الشق الأخير : قد سبق في المواضع التي خلا الوقف فيها عن التأبيد انه يبطل وقفا ويصح حبسا وهو الوقف المنقطع الآخر ، والمؤبد على تقدير ، ومنقطع الآخر على تقدير آخر ، والمشروط رجوعه عند الحاجة فكان حقه أن يحكم بصحة الشرط ويكون حبسا ، لأن المقتضي في الموضعين واحد.
ويمكن الجواب بأن الحبس لا يستدعي الخروج عن الملك ، واشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفا يقتضيه فلا يكون وقفا ولا حبسا فوجب الحكم ببطلان الشرط.
قوله : ( ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر ).
ينشأ : من أن الواقف أتى بشيئين الوقف والشرط ، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر ، لانتفاء المقتضي لبطلانه ، وهو قول الشيخ. ومن ان الوقف لم يقع إلاّ على وجه الاشتراط ، وهو فاسد من هذا الوجه لفساد الشرط ، وغيره غير واقع فلا يكون صحيحا.
وربما فرّق بين الشروط الفاسدة في عقود المعاوضات ونحو الوقف : بأن للشرط دخلا في العوض فيكون ملحوظا في الرضى بالعقد ، فإذا فات انتفى الرضى ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٥ حديث ٢٩.
(٢) الكافي ٧ : ٣٧ حديث ٣٤ ، الفقيه ٤ : ١٧٦ حديث ٦٢٠ ، التهذيب ٩ : ١٢٩ حديث ٥٥٥.