______________________________________________________
المبسوط (١).
والثاني : العدم ، لأنه ليس ملكا تاما للموجودين وقت الجناية ولا حقا لهم بانفرادهم ، بل هو ملك لجميع البطون فللموجودين بالفعل ولغيرهم بالقوة القريبة ، لحصول السبب المملك والمعدات للملك ، ولم يبق سوى وجودهم فلا سبيل إلى إبطال حقهم.
ومن ثم نقول : إن البطن الثاني يتلقى عن الواقف ، فيجب أن يشترى بعوض الجناية عبد أو شقص عبد يكون وقفا ، وهذا أقوى ، لأن فيه إبقاء للوقف وصيانة له عن الابطال وتوصلا الى غرض الواقف ومطلوب الله تعالى ، ولأن الوقف تابع لبقاء المالية ، ولهذا يجب الشراء بقيمة الوقف حيث جوّزنا بيع ما يكون وقفا.
ولا فرق في الوجهين بين أن نقول بانتقال الوقف الى الله تعالى أو إلى الموقوف عليهم. ويحتمل أن يقال ـ على القول بالانتقال لله تعالى ـ : يجب الشراء وجها واحدا.
ويتفرع على الوجهين المذكورين صحة العفو عن الجناية وعدمه (٢) ، فعلى الأول لهم العفو ، لأن الحق لهم ومنحصر فيهم ، وعلى الثاني ليس لهم ذلك ، لعدم انحصار الحق فيهم فإذا عفوا فإنما يسقط حقهم ، وهو استحقاق المطالبة بالأرش أو الدية ليشتري به ما يكون وقفا يعود عليهم نفعه.
وكذا لا فرق بين كون الجناية على النفس أو ما دونها ، لتعلق حق الوقف بالأبعاض كتعلقه بالمجموع.
إذا تقرر هذا فمن المشتري للعبد أو بعضه؟ الظاهر انه الحاكم ، لأن الملك إن كان لله تعالى فواضح ، وإن كان للموقوف عليهم فلا اختصاص له بالموجودين.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٨٩.
(٢) في النسختين الخطبتين والحجرية : الجناية المذكورين وعدمه