وفي صيرورتها أم ولد إشكال ، ومعه تنعتق بموته ، وتؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال.
______________________________________________________
قوله : ( وفي صيرورتها أم ولد إشكال ).
ينشأ من انها علقت منه في ملكه بولد ، لأن الفرض انتقال الملك اليه ، ومن أن حق باقي البطون متعلّق بها فلا يجوز إبطاله. والأصح انها لا تصير ، لأن المتبادر من الملك هو الكامل الطلق الذي لا حجر على مالكه لتعلق حق الغير به ، ولأن دلائل دوام الوقف ولزومه على تقدير معارضة دلائل ثبوت الاستيلاد لها فالمرجّح قائم ، وهو استصحاب حال الوقف الى أن يوجد المبطل.
قوله : ( ومعه ينعتق بموته ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على اشكال ).
مرجع الضمير في قوله : ( ومعه ) هو صيرورتها بتأويل كونها أم ولد ، أي : ومع كونها أم ولد تنعتق بموته كسائر أمهات الأولاد ، ويؤخذ من تركته قيمتها قولا واحدا ، كذا قال الشارح الفاضل ، لأنه أتلفها على من بعده من البطون بعد موته حيث لم يكن مالكا ، بخلاف ما لو أتلفها في حياته ، لأنه حينئذ مالك فيكون الإتلاف منه على أحد الوجهين السابق نظيرهما في عوض الجناية (١).
واعترضه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأنها إذا صارت أم ولد يحكم بنفوذ الاستيلاد في الحال ، كما في صورة وطء أحد الشريكين وعلوقها منه ، قال : وهذا وارد على عبارة القوم ولعلهم أرادوا ذلك ، إلاّ أنه لما كان أحد الاحتمالين صرفها الى من يليه من البطون تأخّر إلى الموت ولا يلزم منه تأخر الحكم بنفوذ الاستيلاد.
وهذا كلام صحيح ، إلاّ أن عبارة المصنف تأباه ، لأنه على هذا التقدير لا تختص القيمة بمن يليه من البطون قطعا فلا يتجه الاشكال المذكور في العبارة
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٩٨.