الأول أثلاثا.
ولو قال : وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف ، والباقي
______________________________________________________
الأول أثلاثا ).
أي : لو وقف على أولاده الثلاثة على الصورة المفروضة سابقا ، ومات أحدهم عن غير ولد ـ بخلاف ما ذكر في الفرض الأول ـ وخلّف أخويه ، ولأحد الأخوين ابنان فنصيبه لأخويه خاصة ، لمقتضى شرط الواقف ، لانحصار أهل الوقف فيهما ، وليس لابني الأخ شيء ، لأنهما ليسا من أهل الوقف.
فإن مات أبوهما صار نصيبه الذي استحقه قبل موت أخيه الأول لهما خاصة بمقتضى شرط الواقف ، وأما نصيب الأول فإنه يصير من الآن بينهما وبين عمهما ، الباقي أثلاثا ، لأنهم أهل الوقف ، وقد شرط الواقف أنّ من مات عن غير ولد يكون نصيبه لأهل الوقف ولم يقيّد أهل الوقف بكونهم الموجودين وقت موته ، فلا فرق حينئذ بين كونهم أهل الوقف حين موته أولا في اشتراكهم في حصة الميت عن غير ولد.
وكذا القول (١) في المرتبة الثانية : من مات عن غير ولد فللباقين من أهل الوقف حصته دون ولد من كان ذا ولد منهم ، فإذا مات أبو الولد استحق حصته التي كانت له قبل موت الأول خاصه وشارك الباقين في حصة الأول.
لا يقال : قول الواقف من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده شامل لما استحقه الميت الثاني بموت أخيه الأول من نصيبه ، لصدق النصيب على جميع استحقاقه وذلك من جملته.
لأنّا نقول : قوله من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف يدافعه ، فلا بد أن يحمل نصيب كل منهما على ما استحقه من دون موت غيره حذرا من التدافع.
قوله : ( ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف
__________________
(١) في « ك » : نقول.