ولو قال : وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ، وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف فلو خلّف أحدهم ولدين فنصيبه لهما ، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا.
ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه.
ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلّف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة ، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما ، وصار ما خلّفه
______________________________________________________
أهلها » (١).
قوله : ( ولو قال وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ، وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف ، فلو خلّف أحدهم ولدين فنصيبه لهما ، ولو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا ، ثم ان مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه ).
إذا كان له أولاد ثلاثة فوقف عليهم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف صح ، ووجب اتباع الشرط لعدم المنافاة.
فلو مات أحدهم عن ولدين فنصيبه لهما بمقتضى الشرط ، ولو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف كما شرط الواقف وهم الولد الثالث للصلب وولد الميت الأول فيقتسمونه أثلاثا ، لانتفاء المقتضي للتفضيل. ثم انه إذا بلغ الأمر ذلك لو مات أحد الولدين من غير ولد كان نصيبه للموجودين اعني أخاه وعمه لانحصار أهل الوقف فيهما.
قوله : ( ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلّف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة ، فان مات أبوهما صار نصيبه لهما وصار ما خلفه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٧ حديث ٣٤ ، الفقيه ٤ : ١٧٦ حديث ٦٢٠ ، التهذيب ٩ : ١٢٩ حديث ٥٥٥.