الخصوص ، بحيث لا يمكن الحكم بنجاسة موضع آخر من جهة هذا الحديث وهذا الإجماع ، لاختصاص دلالة هذا الحديث وهذا الإجماع بهذا الموضع بخصوصه ، و (١) يكون الحكم بنجاسة موضع آخر من حديث آخر على حدة وإجماع آخر على حدة وهكذا الحال في كلّ موضع بخصوصه.
فلما لم نر في اللبن الخارج من ضرع الميتة إجماعا ولا حديثا يدلّ على نجاسته سوى الرواية الضعيفة ، نحكم بعدم ثبوت النجاسة فيه ، لأنّ الإجماع والحديث الوارد في موضع آخر لا يشمل هذا اللبن ، لاختصاص كل موضع بحديث خاصّ به أو إجماع خاصّ به لا يتعدّى إلى غيره.
وإن كان جميع المواضع بحيث لا يشذّ عنها موضع ورد في كل منها بخصوصه حديث مختصّ به أو إجماع كذلك لا يتعدّى إلى غير نفسه ، حتى أنّ هذا اللبن لو خرج من ضرع الميتة فلاقاه جسد الميتة من خارج ، أو بعض لحم ، أو شيء ممّا تحلّ فيه الحياة ، يكون تنجس الميتة بإجماع مختصّ بكل واحد من الجسد أو بعض اللحم أو شيء تحلّ فيه الحياة على حدة ، وهكذا حديث على حدة ، لكن لمّا لم يتحقّق إجماع بخصوصه ، ولا حديث كذلك في اللبن الخارج عن الضرع يحكم بالطهارة من جهة عدم دليل النجاسة ، مضافا إلى الصحيحتين المذكورتين.
لكن غير خفّي ، أنّ هذا فاسد قطعا ، والوجدان يكذّبه جزما ، لأنّا لا نرى إجماعا إجماعا في خصوص موضع موضع ، وكذلك حديثا حديثا ، بل كلّ موضع يحكم فيه بالنجاسة فإنّما هو بدليل مشترك بينه وبين الموضع الآخر الذي يحكم فيه بالنجاسة ، من دون تفاوت أصلا ولا خصوصية
__________________
(١) في « أ » و « ب » و « و» : أو.