فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ، فإن الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم لا تصلّ فيه ، فكتب عليهالسلام : « لا تصلّ فيه فإنه رجس حتى تغسله » (١). وهذه الرواية أيضا من أدلّة المشهور ومرجّحات أخبار المنع على أخبار الجواز ، والضعف منجبر بالشهرة.
وكذا مرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » (٢).
وكذا رواية زكريّا بن آدم عن أبي الحسن عليهالسلام : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : « يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم أغسله وكله » قلت : فخمر أو نبيذ قطرت في عجين أو دم فقال : « فسد » ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال : « نعم فإنهم يستحلّون شربه » قلت : والفقّاع بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ فقال : « أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي » (٣).
وفي الموثّق عن عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن الدنّ ، يكون فيه خمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ ، أو الكامخ (٤) ، أو زيتون؟ قال : « إذا غسل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٣ : ٤١٨ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٦٩ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.
(٤) ( الكامخ ) بفتح الميم وربما كسرت : الذي يؤتدم به ، معرّب. ( مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ).