فلا بأس » وعن الإبريق فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » (١).
وهذه الأخبار ـ مع كثرتها وموافقتها لما اشتهر بين الفقهاء وانجبارها ـ لا يمكن حملها على الاستحباب ، لنهاية قوّة الدلالة ، وكون المعارض محمولا على التقية ، كما عرفت وستعرف أيضا.
قوله : خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام. ( ٢ : ٢٩١ ).
هذا الحديث فيه تأكيدات مانعة عن الحمل على الاستحباب ، ومؤيّدة بحمل المخالف على التقية ، فتأمّل.
قوله : بمنع الإجماع. ( ٢ : ٢٩١ ).
الإجماع عندنا ليس اتفاق الكلّ ، فلا يضرّ وجود المنازع ، بل على تقدير كونه اتفاق الكلّ أيضا لا يضرّ وجوده ، لأنّ اتفاق الكلّ في عصر يكفي.
وإن أراد أنّه يحتمل أن لا يكون إجماع ، ففيه : أنّ مع عدم العثور على المنازع أيضا يكون الاحتمال موجودا ، فلا يصحّ الاستناد إلى المنازع في مقام المنع ، مع أنّ العبرة بنقل الفاضل الماهر الفقيه. فإن ثبتت حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد فلا وجه للتمّسك بالاحتمال ، لأنّ معنى الحجّية ليس إلاّ أنّ الاحتمال غير مضرّ أصلا ، ولا خلل من جهته مطلقا ، وإن لم تثبت الحجّية فلا وجه للمنع بأنّه في موضع النزاع.
والحاصل : أنّ بناء الاستدلال على حجّية المنقول ، كما عليه الفقهاء الفحول ، واستندوا في الحجّية إلى أدلة ، بل وقالوا : ما دل على حجّية الخبر
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.