الواحد يشمله (١) ، والشارح أيضا في كثير من المواضع يذكر الإجماع المنقول بخبر الواحد على وجه يظهر منه اعتماده عليه ، فتأمّل.
قوله : كما في المسير. ( ٢ : ٢٩١ ).
قال الشيخ الحرّ رحمهالله : وفي رواية : جواز الأكل على الخوان الذي أصابته إذا كان يابسا (٢).
قوله : وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح. ( ٢ : ٢٩١ ).
الحكم بالصحّة ربما لا يخلو عن خدشة ، لأنّ بعض النسخ الحسين بدل الحسن ، مع أنّ محمد بن خالد فيه كلام ، فتأمّل.
قوله : مع اختلاف الأصحاب والأحاديث. ( ٢ : ٢٩٢ ).
الأحاديث الدالة على النجاسة من الكثرة بمكان لم يذكرها الشارح ، منها مذكورة في كتاب النجاسات ، ومنها في تطهير الأواني والثياب ، ومنها في المطاعم والمشارب وغير ذلك مثل ظروف النبيذ ، فلا يضرّ ضعف اسناد بعضها ، سيّما مع الانجبار بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ( على فرض عدم الإجماع ) (٣) بل المظنون كون مضمونها مجمعا عليه بين الأصحاب ، كما يظهر من نقل الجليلين الفقيهين النبيلين ، مع ابن زهرة وابن إدريس (٤).
فعلى هذا لا تقاوم هذه الأخبار والإجماع المنقول ، الأخبار الدالة على
__________________
(١) انظر زبدة الأصول : ٧١ ، والمعالم : ١٨٢.
(٢) انظر الوسائل ٢٤ : ٢٣٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٦٢ ح ٤.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، السرائر ١ : ١٧٨.