الطهارة ، سيّما مع أنّه ورد في الصحيح المذكور الأخذ بقول الصادق عليهالسلام ، وإن وردت الرواية عنه وعن الباقر عليهماالسلام ، في أنّها طاهرة.
مع أنّ الفقهاء الخبيرين الماهرين أخبروا بأنّ الدال على الطهارة محمول على التقية (١). مع أنّ المدار في أكثر المرجّحات على أقوالهم ، مثل العدالة والأعدلية والشهرة والشذوذ وغيرها ، لكونهم من أهل الشهود والمهارة.
وكون أكثر العامة قائلين بالنجاسة ، لا يردّ قولهم ، لأنّ المعتبر في التقية حال زمانهم عليهمالسلام لا حال زماننا ، فلعلهم عليهمالسلام في زمانهم كانوا عن أهل زمانهم يتقون. مع أنّ أمراءهم وسلاطينهم كانوا مولعين بشرب الخمر ، بل النبيذ والفقاع كان حلالا عند فقهائهم ، فكان طاهرا عندهم البتّة.
ويظهر من تضاعيف الأحاديث أنّ المدار عند أهل السنة والمتداول عندهم الحلّية والطهارة ، ومع ذلك ورد عن أئمّتنا عليهمالسلام الحكم بالنجاسة والحرمة ، بل ورد : أنّ الميل منه ينجّس حبّا من الماء (٢) ، وأشدّ من ذلك.
وظهر من الأخبار المتواترة ـ مضافا إلى الاعتبار ـ أن جلّ الاختلافات في الأخبار من جهة التقية ، وأمروا عليهمالسلام بترك ما وافق العامة ، وما يكون حكّام العامة إليه أميل. فما دلّ على نجاسة (٣) النبيذ حق جزما ، وما دل على طهارته باطل جزما ، ولا قائل بالفصل قطعا.
مع أنّ نجاسة النبيذ يقتضي نجاسة الخمر بطريق أولى ، سيّما بعد ملاحظة أنّ حكّامهم أميل إلى الطهارة. مع أنّ الأئمّة عليهمالسلام لو كانوا قائلين
__________________
(١) انظر التهذيب ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨١ ، والمختلف ١ : ٣١٣ ، والحبل المتين : ١٠٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤١٣ / ١ ، الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦.
(٣) في « ب » زيادة : مثل.