الصلاة حينئذ البتّة.
فإن وقع العصر وإخراج النجاسة به تحقّق الغسل عرفا وشرعا ، وإن لم يقع العصر واخرج الثوب من دون عصر ونشر في الشمس أو في الريح أو ترك حتى يجفّ ، فمقتضى ما ذكر أنّه إلى حين الجفاف كان نجسا البتّة ، والشمس وغيرها ليست بمطهرة له ، لعدم معلومية إسناد إزالة النجاسة حينئذ إلى الغسل وإخراج الماء إيّاها عن الثوب ، لو لم نقل بظهور إسناد الإخراج إلى الشمس أو غيرها.
وبالجملة : القدر الثابت أنّ الغسل هو إخراج الماء شيئا على أن يكون المخرج لذلك الشيء هو الماء ، وإن كان بمعونة شيء ، لا أن يكون المخرج شيء آخر بمعونة الماء ، ويكون نسبة الإخراج إليه حقيقة ، أو لا يكون الإسناد حقيقة إلى شيء منهما ، بل إلى المجموع ، أو لا يعلم الإسناد.
وأيضا لو لم يعلم أنّه هل حصل طهارة الثوب مع نجاسة ما يلاقيه من الغسالة وينغمر فيها أم لا كيف يمكن إسناد الإزالة والطهارة بمجرّد الملاقاة للثوب إلى الماء؟! مع أن الأصل بقاء النجاسة إلى أن يثبت المطهّر الشرعي ، فبمجرّد النشر في الشمس ومثلها والجفاف منهما كيف يمكن الحكم بحصول الطهارة بالغسل؟! مع كون الثوب إلى الآن نجسا ، أو لم يعلم طهارته إلى الآن ، مع أنّه لا عموم يشمل صورة التجفيف بالشمس ، والإطلاق منصرف إلى المتعارف ، وهو حصول العصر وإخراج النجاسة به ، لا بمثل التجفيف والتصفيق وغيرهما ، فتأمّل.
قوله : فلأنّا لا نسلّم. ( ٢ : ٣٢٦ ).
لا يخفى أنّ الفقهاء يحكمون بوجوب الصبّ في بول الصبي