لا الغسل ، مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة عن الثوب وإن كان بول الصبي ، فإذا كان الصبّ المخرج للعين صبّا لا غسلا ولا يكون إخراج عين النجاسة فارقا بل مشتركا بينهما فلا يبقى فرق آخر إلاّ العصر المتحقّق بالغمز والليّ والكبس ، وسيجيء ما يتمّ به الكلام ، فتأمّل. وسيجيء في بحث الصبّ في بول الصبي ما يظهر منه كون ذلك مسلّما عند العامة أيضا (١) ، فتأمّل.
قوله : بما تحصل به الإزالة. ( ٢ : ٣٢٦ ).
فيه بعد ، إذ الظاهر كون الإزالة بالإخراج عن الثوب حين الغسل ، لا الإبقاء حتى يخرج بمجرّد اليبوسة ، كما ذكرناه في الحاشية السابقة ، فتأمّل.
قوله : فدعوى مجرّدة عن الدليل. ( ٢ : ٣٢٦ ).
لعل الظاهر والمظنون صحة هذه الدعوى ، فيكفي كونه دليلا ، ( مع أنّ احتمال ذلك كاف ، لأنّ التكليف بالإزالة يقيني ، فلا يكتفى في التحقيق بمجرّد الاحتمال ) (٢). مع أنّه على ما ذكرت يكون المطهّر بحسب الحقيقة هو الجفاف الحاصل من الشمس أو غيرها لا الغسل ، لأنّ النجاسة معناها المنع من الاستعمال شرعا ، والمنع باق على حاله حال الغسل وبعده قبل الجفاف ، فلا يكون الغسل مطهّرا ، وهو كما ترى ، فتأمّل.
قوله : على أنّه يمكن أن يقال. ( ٢ : ٣٢٦ ).
بعد تسليم النجاسة بمجرّد الملاقاة فلا وجه لهذا المنع ، إذ النجاسة ليس معناها إلاّ وجوب التنزّه والإزالة وأمثال ذلك ، فكيف يبقى العموم مع
__________________
(١) انظر المدارك ٢ : ٣٣٢.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج ».