ذلك على حاله؟!
والحكم بطهارة المتخلّف بعد العصر المتعارف إجماعي ، بل وضروري الدين ، ظاهر من الأخبار المتواترة أو المستفيضة ، بحيث لا يعارضه معارض ولا يقاومه مقاوم. والقياس عندنا باطل قطعا ، سيّما مع كونه مع الفارق ، والفارق في غاية الظهور ، ولذا العامّة القائلون بالقياس قالوا بطهارة المتخلّف قطعا ، مع التأمّل في نجاسة الغسالة بمجرّد الملاقاة أو الحكم بها ، على ما هو الظاهر منهم (١) ، فتأمّل.
قوله : والحكم واحد عند التأمّل. ( ٢ : ٣٢٦ ).
محلّ تأمّل ، إذ الأحكام منوطة بالمتعارف ، مثل قطنة المستحاضة ومقدار تربّصها ، في الفرق بين القليلة وغيرها ، ومثل ثلاثة أشبار ونصف ، في حدّ الكرّ ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، فتأمّل.
قوله : ويمكن حملها على الاستحباب. ( ٢ : ٣٢٧ ).
مع هذا الإمكان لا تكون متروكة عندهم ، مع إمكان الحمل على العصر المتعارف لأجل الجفاف.
ويمكن الحمل على ما إذا توقّف عليه زوال عين النجاسة ، على ما يومئ إليه لفظ « قليلا » ، بأن يكون مخيّرا بين الصبّ بالقليل والعصر ، أو الصبّ المتعارف المتوسط أو الكثير ، لأنّه يزيل العين ، فتأمّل ، وسيجيء الكلام عن قريب ، فإنّه يقول : إنّ إخراج عين النجاسة واجب ، على القول بنجاسة بول الصبي ، فلو كان الغسل يتحقّق بالصبّ المخرج للنجاسة ـ سواء وقع العصر أم لا ، كما قاله ـ كان المعصوم عليهالسلام يقول : اغسل البول
__________________
(١) انظر المغني لابن قدامة ١ : ٧٧.