مرّتين ، وبول الصبي مرّة واحدة ، وهو خلاف ظاهر هذه الرواية ، وخلاف فتوى الأصحاب وفتوى الشارح أيضا.
إلاّ أن يلتزم الشارح بكفاية وصول الماء إلى البول ، وعدم لزوم إخراج عينه عن الثوب ، كما سيشير إليه بقوله : مع احتمال الاكتفاء به مطلقا (١).
وفيه : أنّه حكم غريب ، إذ بعد تصريح الشارح بنجاسة بول الصبي وكونه من الأعيان النجسة موافقا لغيره من الفقهاء ـ وخالف في ذلك ابن الجنيد (٢) ـ كيف يتأتّى له الحكم بطهارة الثوب الذي كان نجسا يقينا بسبب النجاسة العينية الموجودة فيه بمجرّد وصول ماء قليل إليه ، مع عدم إخراجه ذلك النجس أصلا ، وبقاء ذلك النجس العين في الثوب بحاله من دون خروج أو استهلاك؟! ولذا حكم أوّلا بوجوب الإخراج مرتين فظهر أنّه حكمه ، ثم ذكر الأخير من باب الاحتمال ، ومع ذلك اعترف بوجوب الإخراج عند القائل.
ومعلوم أنّ مذهبهم ذلك بلا تأمّل ولا تزلزل ، وبناء استدلال المستدل على هذا المذهب ، ردّا على من لا يعتبر العصر من الأصحاب لو كان موجودا ، أو إظهارا لمناط الحكم الذي هو من المسلّمات عندهم.
وغير خفي أنّ أحدا من الأصحاب لا يجوّز طهارة الثوب مع بقاء النجس العين فيه بحال ، وليس الاحتجاج على مثل الشارح أو لمثله ممّن ينكر أمثال هذه الأمور الظاهرة المسلّمة عندهم التي لعلها عندهم من البديهيات ، وإنكاره إنكار البديهي عندهم ، ولا يخطر ببالهم أصلا أنّه
__________________
(١) المدارك ٢ : ٣٣٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٦.