قوله : إلاّ أنّ ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيّناه مرارا. ( ٣ : ١٧١ ).
الذي قاله مرارا على تقدير تسليمه إنّما هو إذا كان الخبر صحيحا ولم يوجد قائل بمضمونه ، لا الذي أفتى الأصحاب بخلاف مضمونه وطرحوه وأعرضوا عنه ، كما هو الحال في ما نحن فيه ، فإنّهم بأجمعهم أفتوا بالمنع من غير استثناء هذه الأشياء ، فالخبر يصير من الشواذّ التي يجب ترك العمل بها عند الكلّ حتى عند الشارح رحمهالله أيضا ، كما صرّح به مرارا ، على أنّ هذا يصير سببا للمرجوحية عند التعارض قطعا ، مع أنّ المعارض في غاية القوّة ، كما عرفت. مع أنّ الشيخ رحمهالله لا يمكنه الاستدلال بها ، ولم يقل أحد بالفصل ، والشارح رحمهالله كثيرا ما يستدل بعدم القول بالفصل ، فالحمل على التقيّة متعيّن. إلاّ أنّه ربما أشكل المنع عن السّمور في صحيح ابن راشد ، إلاّ أن يكون هناك مندوحة بالنسبة إليه ، فتأمّل ، أو يكون بعض العامّة راضيا بالمنع وإن لم نعرفه ، فتأمّل.
وفي الفقه الرضوي : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمّور وفنك » إلى أن قال : « وإيّاك أن تصلّي في الثعالب وفي ثوب تحته جلد الثعالب » (١).
والصدوق رحمهالله يظهر منه في أماليه ـ عند وصفه دين الإمامية ـ الرخصة في الصلاة في كلّ ما ذكر ، وأنّ الأولى الترك (٢). والظاهر أنّ نظره كان إلى هذه الأخبار ، وأن ما ذكره توهّم منه ، كما توهّم في غيره من
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ١٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤ ح ٢ وص ٢٠١ ب ٧ ح ١.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٣.