المواضع ، كما لا يخفى.
قوله : يجعلها كالنص في المسؤول عنه. ( ٣ : ١٧١ ).
إن أراد من المماثلة عدم القابلية للتخصيص ، فلا يخفى فسادها : إذ يصحّ أن يقول : إلاّ السنجاب وما يؤدّي مؤدّاه متصلا بالجواب أو منفصلا عند وقت الحاجة.
وإن أراد قوّة الدلالة في الجملة ، فغير خفي أن القوّة فيها لا تأبى عن التخصيص ، إذ يجوز أن يكون الخاصّ أقوى أو مساويا ، مع أنّ طريقته البناء على التخصيص مطلقا ، استنادا إلى أنّ الجمع بين الأدلة أولى من طرح أحدهما بالمرّة ، ولا يراعي عدم التفاوت في القوّة ، بل غالب المواضع التي يرتكب التخصيص فيها القوّة فيها متفاوتة ، بل في كثير منها تفاوت القوّة زائد ، وهذا هو الطريقة المتعارفة بين أكثر المتأخرين.
وإن أراد عدم القابلية لخصوص التخصيص بالمنفصل ، فهو أيضا فاسد ، لما أشرنا إليه ، مع أنّ هذا التفصيل غريب وخلاف ما حقّق في الأصول ، وما عليه محققوهم ، وما عليه فقهاؤنا في الفقه أيضا.
مع أنّه يجوز أن يكون هنا قرينة حالية فهم منها خروج مثل السنجاب عن عموم الجواب ، ويكشف عنها الأخبار الواردة في جواز الصلاة في السنجاب ، والخبر الوارد بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما نهى عن السباع وما يأكل اللحم دون ما لا يأكل (١). ويظهر ذلك من غير واحد من الأخبار أيضا (٢).
وبالجملة : لا فرق في أنّ السائل يقول في سؤاله : ما تقول في الصلاة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٣.
(٢) انظر الوسائل ٤ : ٣٤٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣.