وحدك» قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليهالسلام (١).
والأولى الجمع بين الاستماع والإنصات والقراءة حسب ما أمكن.
ولو لم يقدر إلّا على أُمّ الكتاب وحدها فتجزيه وإن كانت السورة واجبة أيضاً على الأصح ، وادّعى في المدارك عليه الإجماع (٢) ، والظاهر عدم الخلاف فيه.
وتدلّ عليه أيضاً رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال ، قلت له : إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني ، إلى ما أن أؤذّن وأُقيم ولا أقرأ إلّا الحمد حتّى يركع ، أيجزيني ذلك؟ قال نعم ، تجزيك الحمد وحدها (٣).
ورواية عليّ بن أسباط في الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام : في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدي به فيسبقه الإمام بالقراءة ، قال إذا كان قد قرأ أمّ الكتاب أجزأه ، يقطع ويركع (٤).
وأما لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة فقيل : يقرأ في ركوعه (٥).
وقيل : تسقط القراءة للضرورة ، وحكم بذلك الشيخ في التهذيب حتّى قال : إنّ الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة معهم والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع (٦).
وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، فروى أبو بصير في الصّحيح قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : من لا أقتدي به في الصلاة ، قال افرغ قبل أن يفرغ ، فإنّك في
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٥ وفيه : عليّ بن سعيد البصري ، الوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٤ ، وب ٣٣ ح ٧.
(٢) المدارك ٤ : ٣٢٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٧ ح ١٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣١ ح ١٦٦٥ ، الوسائل ٥ : ٤٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٦ ح ١٣٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ ح ١٦٥٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ٥.
(٥) الذكرى : ٢٧٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٧.