قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (١).
وصحيحته الأُخرى عنه عليهالسلام ، قال لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (٢).
وصحيحته الأُخرى عنه عليهالسلام ، قال إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (٣).
ورواية يونس الشيباني عن الصادق عليهالسلام ، قال إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع (٤).
ثمّ إنّ الصحاح الأربعة إنّما هي مرجعها إلى محمّد بن مسلم ، فكأنّها خبر واحد ، مع أنّه روى ما هو ظاهر في خلافها كما ذكرنا ؛ فلا تقاوم الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة المعتبرة المعتضدة بالعمومات وعمل أكثر الأصحاب ، وبالأخبار الغير الصحيحة ، وفي الأخبار أيضاً إشارات إلى مدلولها.
ويظهر من ذلك الجواب عن الرواية الأخيرة ، ولعلّ النهي فيها محمول على الأفضليّة ؛ للحثّ على المسارعة وعدم التكاهل ، وفيه إشكال.
ولعلّ طرحها أولى ، لأنّه على هذا يصير مقتضى ذلك أفضليّة ترك القدوة في تلك الركعة من الانفراد أيضاً ، ولا يجري (٥) ذلك فيما لو كانت الجماعة واجبة كالجمعة وقلنا بتحقّق الركعة بإدراكه حال الركوع كما اخترناه فلا يجوز تركه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ح ١٦٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٥١ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ح ١٦٧٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٩.
(٥) في «ص» : ولا يجزي.