ورواية أبي بكر الحضرمي المتقدّمات في نقص الركعة (١) ؛ المصرّحة بعضها بعدم وجوب شيء ، والساكتة كثيرة منها عنه في مقام البيان.
والجواب عنها : أنّ المراد في الأُولى بيان نفي وجوب الإعادة في صورة التكلّم أو الإثم أيضاً ، وفي البواقي أنّه لا يبطل الصلاة ، بل يتمّها بركعة أو ركعتين.
سلّمنا ، لكنها مطلقات ، والمقيّد حاكم على المطلق.
نعم يقع الإشكال في أنّ هذه الأخبار إنّما تدلّ على ما لو سلّم في موقع من شأنه أن يسلّم فيه ، وأما مثل السلام سهواً في حال القنوت أو القراءة أو في محلّ التشهّد فلا ، إلّا أن يقال بعدم القول بالفصل ، وأنّ الظاهر من الإجماع المنقول هو العموم. ويؤيّده احتمال اندراجه تحت الكلام أيضاً.
ومنها : الشكّ بين الأربع والخمس على المشهور ، ونقل عن المفيد والصدوق وسلّار وأبي الصلاح العدم (٢).
لنا : صحيحة عبد الله بن سنان (٣) ، وصحيحة أبي بصير (٤) ، وصحيحة الحلبي (٥) وصحيحة الفضيل بن يسار (٦) ، وموثّقة سماعة (٧) وحسنة زرارة (٨) ، ولم نقف للثاني على ما يعتمد عليه.
وسيجيء بيان مقام وجوب السجدة أنّه هل هو بعد إكمال السجدتين أو غيره.
__________________
(١) المتقدّمات.
(٢) المقنعة : ١٤٧ ، الفقيه ١ : ٢٢٥ ، ٢٣٢ ، المراسم : ٨٩ ، الكافي في الفقه : ١٤٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل ب ١٤ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٤.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٦.
(٧) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٣٣٧ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٨.
(٨) الكافي ٣ : ٣٥٤ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٢.