.................................................................................................
______________________________________________________
فالظاهر عدم صحة عباداتهم بوجه ، فيحتمل القضاء كالمرتد ، لعموم أدلته ، وعدمه كالكافر الأصلي ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله (١).
ويحتمل كونهم أيضا مثل غيرهم من المخالفين في عدم القضاء ، ولهذا قال المصنف في المنتهى : المخالف من أهل القبلة ، ولم يقيّده بالإسلام ، وقد مرّ في الروايات أيضا كذلك ، فتأمل.
وامّا ما يدلّ على وجوب القضاء عليهم فيمكن حمله على الاستحباب ، لما تقدم من الروايات الصحيحة من عدم الإعادة والحجّ أحبّ الىّ ، وهي رواية أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب ، إذا عرف ، فعليه الحج ، وان كان قد حجّ (٢).
مع انّ في الطريق (٣) علي بن أبي حمزة ، والظاهر أنّه البطائني الضعيف ، وأبا بصير أيضا هو يحيى ، لان عليّا قائده ، وفيه أيضا قول بالضعف.
ويمكن حمله على الناصب الحقيقي ، وإيجاب القضاء عليه كالمرتد.
وكذا رواية علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى ابى جعفر عليه السّلام انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال : فكتب إليه : أعد حجّك (٤) مع أنها مكاتبة ،
__________________
(١) رواها علي بن إبراهيم في تفسيره ص ٣٨٨ مرسلا في ذيل قوله تعالى (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) (بني إسرائيل ٩٠).
(٢) ذكر في الوسائل صدر الرواية في الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج الرواية ٥ وذيلها في الباب ٢٣ من تلك الأبواب الرواية ١.
(٣) سندها على ما في الكافي : عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير.
(٤) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج الرواية ٦.