وليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوّعا بدون اذن الزوج والمولى
______________________________________________________
وفي الطريق سهل بن زياد (١).
وعموم أدلة القضاء ـ على من فاتته (٢) على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيه ـ يخصص بما مرّ من الأخبار.
وبالجملة الظاهر عدم وجوب اعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة ، بشرط الصحة ، إمّا على مذهب الحق ، أو على مذهبه ، لظاهر الروايات المتقدمة (٣) وكذا قبول توبته ، وصيرورته مؤمنا ، مقبول الايمان والعبادة ، تفضلا من الله ورحمة.
قوله : «وليس للمرأة إلخ». عدم جواز حج التطوع للمرأة إلّا بإذن زوجها ظاهر ، لانّ حقه عليها واجب ، وبالحج يفوت ، ولا يجوز إسقاط الواجب بالمندوب ، وما يستلزم ترك الواجب فهو حرام ، قال المصنف في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا.
ويفهم منه ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، فافهم.
ويدل عليه أيضا ما روى (صحيحا) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها أحجّني (مرة أخرى قيه) من مالي ، إله أن يمنعها من ذلك قال : نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علىّ في هذا (ذاقيه) (٤).
والظاهر ان المعتدة الرجعيّة بحكم الزوجة ، في عدم اشتراط اذن الزوج ، في حج الإسلام ، والظاهر انه بالطريق الأولى ، كأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه أيضا ، مثل رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار إلخ.
(٢) راجع الوسائل أبواب قضاء الصلوات الباب ١ ـ ٢ ـ ٦.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.
(٤) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢ وفي التهذيب عن ابى الحسن عليه السّلام.