.................................................................................................
______________________________________________________
الأضحيّة (١).
وما قال فيه أيضا : (في باب دفع الحج ، الى من يخرج فيها) وقال أبو عبد الله عليه السّلام : في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه ، فحجّ عن نفسه؟ فقال : هي عن صاحب المال (٢).
وهي مؤيّدة لعدم الاعتداد بشأن النيّة ، وسيجيء ما يدل عليه أيضا.
والغرض ترك الوسواس ، لا ترك النيّة بالكلّية.
وينبغي عند كل فعل ، العمل بما في الروايات مثل رواية الحلبي (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يقضى (يحج خ ل) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس (الحج خ) هل ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال : نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم (عند ما يحرم ئل) اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدّة أو بلاء أو تعب ، فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه (٣).
وفي رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنه قال : إذا أردت أن تطوف (بالبيت ئل) عن أحد من إخوانك ، فائت الحجر الأسود ، وقل بسم الله ، اللهم تقبّل من فلان (٤).
وهذه صحيحة ، والأولى مروية بطرق متعددة في الكافي ـ بعضها حسنة (٥) لإبراهيم ـ مع تغيير ما كما سيجيء.
__________________
(١) أي في الرواية الثانية.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب النيابة الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب النيابة الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ٥١ من أبواب الطواف الرواية ٤.
(٥) والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير ، عن معاوية بن عمار إلخ