.................................................................................................
______________________________________________________
فصحيحته أيضا عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قال : يقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (١).
ويمكن قراءة (صلّيت) بناء للمجهول ، فيعمّ نعل المحرم وغيره.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) ثم تحرم إذا قلّدت وأشعرت (٢).
ومثلها ما في صحيحة الفضيل بن يسار (في الفقيه) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام (في حديث) فإنّه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلّدها ، فان تقليده الأوّل ليس بشيء (٣).
وقد تقدمت هذه في بيان المواقيت.
ورواية عمر بن يزيد من أشعر بدنته فقد أحرم ، وان لم يتكلم بقليل ولا كثير (٤).
فقول السيد وابن إدريس بعدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية للأخبار المتقدمة وكونه مجمعا عليه دون غيره ، بناء على مذهبهما من عدم قبول الخبر الواحد ، وامّا على المشهور المنصور ، فيحمل الأوّل على غير القارن ، وهو جمع واضح حسن.
قال في المنتهى : الاشعار مختص بالإبل ، والتقليد مشترك بينه وبين
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ١١.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٨.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٣.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢١.