.................................................................................................
______________________________________________________
يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه (١).
فتأمل ، وهي صحيحة في الفقيه.
والى التأسي ، لما في صحيحة معاوية بن عمار قال : كان ثوبا رسول الله صلّى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانييّن عبري وأظفار ، وفيهما كفن (٢).
ويمكن فهم استحباب جعلهما كفنا.
ومرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السّلام قال : أحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله في ثوبي كرسف (٣) فتأمل.
ولما في بعض الاخبار (يغسلهما إذا أصابهما الجنابة) كما في رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحوّل ثيابه قال : نعم وسألته يغسلها إن أصابها شيء قال : نعم ، إذا احتلم فيها فليغسلها (٤).
وهذه تدل على جواز التحويل وعدم وجوب اللّبس دائما.
وفي صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه (في حديث) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل ، وان توسخ ، الا ان تصيبه جنابة ، أو شيء فيغسله (٥).
ولعل النهي للكراهة ، لجواز التحويل ، ولاستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما ذكره الأصحاب ودل عليه الرواية.
وقال في التهذيب : ولا يجوز ان يغسل المحرم ثوبه ، إلّا إذا اصابه ما يوجب
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٥) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وصدر الرواية : عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ولا أقول انّه حرام ولكن تطهيره أحبّ الى ، وطهوره غسله.