.................................................................................................
______________________________________________________
التهليل والثناء واستحباب تكرار التلبية أيضا فافهم.
وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية (١).
وكذا صحيحة البزنطي وفيها ان عقبة ذي طوى وعراش مكة هو بيوت مكة (٢).
ورواية زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم (٣).
وفيها المفضل بن صالح (٤) وهو ضعيف ومع ذلك حملها الصدوق على الجواز في الكل من الحرم وحين مشاهدة مكة.
لعل المراد ان تأكيد استحباب التكرار ينقطع عند الحرم مع بقائه في الجملة إلى بيوت مكة ثم بعد ذلك ينقطع بالكلية فالأولى عدم القطع الى حين مشاهدة بيوت مكة هذه في العمرة المتمتع بها.
وامّا المفردة فرواية عمر بن يزيد (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الإحرام الرواية ٤ متن الرواية هكذا : عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر الى أعراش (عراش يب) مكة عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم.
(٣) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الإحرام الرواية ٩.
(٤) والسند كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام.
(٥) رواها الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية.