.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيده موثقة سماعة له (١) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال : لا بأس به والسواك والنورة (٢).
وهي ظاهرة لمن أراد الإحرام مطلقا وجميع أشهر الحرم فتخصيص الشيخ لها بالشوال مستندا الى بعض الاخبار بعيد وكذا حمل ـ رواية محمد بن خالد ـ قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للإحرام (٣). على الأخذ من غير الرأس واللحية مستندا. إلى رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل ان شاء الله (٤).
وهو بعيد فان ظاهرها جواز الأخذ من مطلق الشعر ويحتمل الإباحة والجواز مع عدم الصحة ويحمل فيه ظاهرا على الاستحباب رواية أبي الصباح فالوجوب بعيد.
وأبعد منه إيجاب الدّم على الحالق في ذي القعدة قبل الإحرام.
لرواية جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان تعمد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (٥).
__________________
(١) أي لأجل سماعة.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ٤ من أبواب الإحرام الرواية ٥.
(٤) الوسائل الباب ٤ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٥) الوسائل الباب ٥ من أبواب الإحرام الرواية ١ وفي الكافي : في أوّل أشهر الحج ، وفي الفقيه في