.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر انّ المراد هو الادهان لا سائر المسّ والأحوط اجتنابه الّا الأكل.
وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (١).
لعل المراد بالدهن في قوله : (وادهن) هو الدهن الغير الطيب الذي تبقى رائحته بعد الإحرام ، لما تقدم ، وهي دليل جواز إطلاق العام وارادة الخاص والتأويل لقرينة ، فتأمل ومثلها رواية علي بن أبي حمزة (٢).
فالمراد ذلك في صحيحة هشام بن سالم أيضا قال : قال له ابن ابى يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال : قبل أو بعد ومع ليس به بأس الحديث (٣).
لما تقدم وحمل الشيخ على الضرورة أو بنفسج زال عنه الرائحة أو بشرط علمه أنّه لم يبق الى بعد الإحرام وصحيحة محمد الحلبي سأله (الظاهر انه أبو عبد الله عليه السّلام لانه المذكور في رواية قبلها بلا فصل) عن دهن الحناء والبنفسج اندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال : نعم (٤).
وقال في الاستبصار (٥) : لا منافاة لأنّ النهي في الاخبار ورد في المسك
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وفي الوسائل جعلها مثل رواية الحلبي ثم قال : الا أنّه عليه السّلام قال : ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك (الى ان قال) حين تريد ان تحرم قبل الغسل وبعده.
(٣) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦ وتمامها : قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فأدهنا منها الحديث وفي الاستبصار والفقيه : قبل وبعد ومع انتهى بان شجر معتدل القوام ليّن ورقه يؤخذ من حبّه دهن طيب ، سليخة عض كأنّه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل ان يريب.
(٤) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٧.
(٥) نقل بالمعنى راجع ج ٢ ص ١٨٢ طبع النجف الأشرف (باب كراهية استعمال الأدهان الطيّبة إلخ).