.................................................................................................
______________________________________________________
كذا سماها في المنتهى ، مع انّ فيها عبد الرّحمن المشترك (١) فتأمل.
وصحيحة أخرى عن حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم (٢).
وفي صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (٣).
وحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا الّا ان لا يجد بدّا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (٤).
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (٥).
ورواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (٦) ورواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال الله تعالى في كتابه «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيّام والصدقة على
__________________
(١) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز ، وفي الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٦) الوسائل الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.