وفي الحمام وهو كل مطوّق.
______________________________________________________
قال في المنتهى : وعندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه.
كأنّه إشارة الى ان المخاض هو البكرة فتكون شاة صغيرة ، ثم قال : فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك ، وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ، والأقرب ان مقصود الشيخ ره بمساواته لبيض النعامة في وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، وصيام ثلاثة أيّام ، إذا لم يتمكن من الإطعام ، انتهى.
ويؤيّده انّ الكلام على تقدير العجز عن إرسال الغنم بالكلية ، فكأنه عاجز عن الغنم ، فكيف يوجب عليه شاة ، فتقدير كلامه ، فان عجز عن الشاة مطلقا كما قال في النعامة ، فإن عجز عن الإبل ، فإذا كان بعد العجز عن الشاة فحكمه حكم النعامة بعد العجز عن الشاة فهو الذي ذكره المصنف ره فلا شك في كون ذلك مقصوده هنا (١) رحمه الله.
هذا هو القسم الذي لكفارته بدل بخصوصه ، ولهذا ذكر بيض القطاة والقبج مع عدم ذكرهما ، وذكر الثعلب والأرنب للتطفل ، ولاحتمال البدل في كفارتهما لما تقدم.
قوله : «وفي الحمام إلخ» هذا هو القسم الذي ليس لكفارته بدل بالخصوص ، قال في المنتهى : وهو اى الحمام كل طائر يهدر بان يواتر (تواتر خ ل) صوته ويعب الماء (٢) بان يضع منقاره فيه فيكرع (٣) كما يكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره كالدّجاج والعصفور وقال الكسائي : كل مطوق حمام ، فالحجل
__________________
(١) أي في المتن.
(٢) العبّ شرب الماء من غير مص والحمام الماء عبّا كما تعبّ الدوابّ (ص).
(٣) كرع الماء يكرع إذا تناوله بفيه من غير ان يشرب بكفه ولا بإناء كما تشرب البهائم (النهاية).