.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية سماعة ، عن ابى الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن المجاور ، إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم يخرج الى مهّل أرضه ، فيلبّي ان شاء (١) ، وليست واضحة السند والدلالة.
ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ، ثم أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحج عن نفسه ، أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة ، فليس له ان يحرم بمكة (من مكة خ ل) ولكن يخرج الى الوقت وكلّما حوّل رجع الى الوقت (٢) وهي مثلها.
ورواية أبي الفضل ، قال كنت مجاورا بمكة ، فسئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، من أين أحرم بالحج؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح ، فتح الطائف وفتح خبير والفتح (٣) الخبر وهي مثلها.
وفي صحيحة عبد الرّحمن المتقدمة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى أريد الجوار بمكة ، فكيف اصنع؟ قال : إذا رأيت الهلال ، هلال ذي الحجة ، فاخرج الى الجعرانة ، فحرم منها بالحج الحديث (٤).
ورواية حفص بن البختري ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في المجاور بمكة ، يخرج إلى أهله ثم يرجع الى مكة ، بأيّ شيء يدخل؟ فقال : ان كان مقامه بمكة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع ، وان كان أقل من ستة أشهر ، فله ان يتمتّع (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٩.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.
(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.
(٥) الوسائل الباب ٨ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.