.................................................................................................
______________________________________________________
فان ظاهرها عام ، يدل على عدم وجوب إخراج الحج مطلقا ، ولو كان من استطاع قبل ، فيمكن حملها على التخيير بين الحج من البلد وعدم الأكل ، وبين أكل البعض والحج من أقرب الأماكن ، وحملها الشيخ على من لم يجب عليه الحج أصلا.
وانّ الظاهر ان المراد من أقرب الأماكن هو الأقرب الى مكة من المواقيت ، وان كان كلام القواعد يشعر بالأقرب إلى البلد الذي يخرج منه ، فيكون أبعد.
وانّ المراد بالوجوب من أقرب الأماكن هو أقل الواجب ، فان الظاهر انه لو فعل من اىّ ميقات لكان فردا لواجب ، وصحّ من البلد ، ومهما كان من المواضع قبل الميقات كما فهم من دليله.
وانّ ظاهر البعض هو وجوب الإخراج من الأصل ، في الحج الواجب مطلقا ، سواء كان حج الإسلام أو النذر وشبهه ، وانه اوصى أو لم يوص ، ويحتمل الاختصاص بحج الإسلام مطلقا ، لظهور الروايات فيه ، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل توفي واوصى ان يحج عنه ، قال : ان كان صرورة فمن جميع المال ، انه بمنزلة الدّين الواجب ، وان كان قد حجّ فمن ثلثه (الحديث) (١) وحسنة أخرى له عنه عليه السّلام (٢)
ومثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (في بيان الاستطاعة الدالة على وجوب إخراج الحج عن العاجز الموسر بعد استقراره من قوله عليه السّلام) : يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ٦.
(٣) أوردها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣ ـ ١ ـ ٤ ـ ٥. أقول : ما نقلها في الوسائل من الحلبي قطعة من الرواية.