.................................................................................................
______________________________________________________
غير البلد الذي مات فيه؟ فقال : ما (أمّا مائل) كان دون الميقات فلا بأس (١).
وفي طريقه سهل (٢) ولا يضرّ.
وأيضا يؤيده ، صحيحة حريز بن عبد الله (الثقة) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه (٣) ودلالتها واضحة ، فافهم.
ويمكن حمل الاولى على النّدب ، أيضا ، للجمع ، وان أمكن حمل رواية زكريا على التفصيل ، بحمل المطلق على المقيد.
واعلم أنّ بعضها يفيد وجوب الحج على قدر المال من اىّ مكان يسع ، فليس على تقدير الضيق من البلد يجوز من الميقات ، بل حيث أمكن ، كما أشرنا اليه.
وأنّ القول بالتفصيل ليس ببعيد ، مع الوصيّة ، وانه أحوط لعمل الورثة البلاغ (٤) ، الّا ان ترك جميع ما تقدم ، لرواية غير ظاهرة الصحة ، مشكل ، وانّ الاجزاء من الميقات متفق عليه ، فيمكن عدم الوجوب من البلد ، فتأمل.
ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك الّا بقدر نفقة الحج (الحمولة خ ل) (فورثته كا) أحق بما ترك فان شاؤا أكلوا وان شاؤا حجوا عنه (أحجوا خ ل) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ٤.
(٢) وسند الرواية كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، عن زكريا بن آدم إلخ.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٤) أي من حيث يبلغ المال الموصى به.
(٥) الوسائل الباب ١٤ من أبواب وجوب الحج (بطريق الشيخ).