.................................................................................................
______________________________________________________
قال : على قدر ماله ، ان وسعه ماله فمن منزله ، وان لم يسعه ماله ـ من منزله ، فمن الكوفة ، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة (١).
الّا انّ محمدا غير موثّق في كتاب ابن داود ، وغير ظاهر في الخلاصة.
وفي رواية أخرى عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في رجل أوصى بحجّة ، فلم تكفه من الكوفة؟ أنّها تجزى حجته من دون الوقت (٢).
وأخرى ضعيفة عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجّة؟ قال : يحجّ بها (له خ) رجل من موضع بلغه (من حيث يبلغه (٣)).
وأنت تعلم عدم صراحة هذه الأخبار في التفصيل والوجوب من بلد الميت مع السعة.
بل يمكن كون البعض دليلا على العدم ، حيث ما أوجب في مكان يكفى هذا المقدار ، إلّا رواية محمد بن عبد الله ، فإنّها ظاهرة في التفصيل في الحج الذي اوصى ، لا مطلقا ، مع عدم الصحة.
ويمكن حملها على فهم الحج من البلد من كلام الموصى ، أو قرائن الحال ، ولا شكّ انه لو فهم ذلك (فهو ظاهر) متبع ولو بالقرائن مثل تعيين المال الكثير ، بحيث يعلم عدم تعيين ذلك المقدار من غير البلد ، ويمكن تخصيصها بالوصية مطلقا.
ويؤيد القول بالاجزاء ـ مطلقا من الروايات ـ رواية زكريا بن آدم ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجوز ان يحجّ عنه من
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ٨ والرواية على ما نقلها في الفقيه مضمرة وليس فيها ذكر المروي عنه (أي الإمام عليه السّلام فتذكر).