.................................................................................................
______________________________________________________
وانّ الواجب (الوجوب خ ل) منه متفق عليه ، ومن غيره مختلف فيه ، فيقتصر على المتفق.
ومنه علم أيضا عدم وجوب خروج المجاور دون سنتين الى ميقات اهله ، بل ولا الى ميقات مّا ، وما ذكرناه هناك يدلّ على الجواز ، والاجزاء هنا من أقرب المواقيت بالطريق الاولى ، ولأنّه قد علم منه جواز حج التمتع للنائي بنفسه عن أدنى الحلّ ، فعلم عدم جزئية قطع المسافة للمتمتع ، فلا يجب على النائب ، مع إحرامه من الميقات ، بالطريق الأولى فتأمل.
وأيضا يؤيّده خلوّ أخبار قضاء الحج عنه ، واشتمالها على وجوبه مع تحقيق معنى الحج ، هذا مع قطع النظر في الأخبار ، وأمّا مع النظر فيها فإنه يظهر من بعضها التفصيل ، مثل ما في صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، فإن اوصى ان يحجّ عنه حجة الإسلام ، ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت (١).
وصحيحة على بن رئاب ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك الّا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله صلّى الله عليه وآله (٢)
وهما في زيادات التهذيب ، والأخيرة في الكافي أيضا.
وما روى في الكافي (في الصحيح) عن محمد بن عبد الله ، قال : سئلت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام ، عن الرّجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه؟
__________________
(١) لم نجد في التهذيب رواية بهذا المضمون عن الحلبي ، وما نقله هو ما رواه علي بن رئاب فقط (كما نقله في الوسائل أيضا في الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ١) وما نقله الشارح قده بعنوان رواية الحلبي ، هو متن عبارة التهذيب فتوهم ره انه رواية (راجع باب زيادات التهذيب في فقه الحج ج ٥ ص ٤٠٥ من طبع النجف تحت رقم ١٤١١).
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ١.