.................................................................................................
______________________________________________________
قضاء شهر بل سنة وأكثر في يوم واحد عن الميت الذي يقضيه في تلك المدة على الظاهر.
وعلى تقدير وجوبه عليه وكونه عبادة مستقلّة ، وجوب القضاء عنه غير مسلم ، لمنع الكبرى ، لانّ واجب القضاء هو الحج ، وليس ذلك جزء من الحج ، وهو ظاهر متفق عليه.
ويدل عليه الاخبار الصحيحة الدالة على حقيقة الحج (١) وكذا عدّهم واجبات جميع أنواعه ، وحصرها ، وقد مرّ الإشارة اليه.
ومما ذكرناه علم دليل المفصّل والمقتصر (المختصر خ ل) على الأقرب كالمصنف ، ويؤيّده الأصل ، والاحتياط في الجملة ، بترك التصرف في مال الغير ، مثل الأطفال إلّا مع اليقين ، أو مثله ، ولا شيء هنا ، فحينئذ آيات تحريم التصرف في مال الغير (٢) واخباره (٣) والإجماع ، بل العقل أيضا دليل المسألة ، وكذا كون الوصية من الثلث (٤) فافهم.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(٢) قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) الآية (النساء ٢٩) وقال الله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) الآية (البقرة ١٨٨) وقال الله تعالى : (وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النّاسِ) (النساء ١٦١) وغيرها من الآيات الواردة في هذا الباب.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب مكان المصلي الرواية ١ ، عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في حديث انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه.
وراجع أيضا الباب ١ من أبواب كتاب الغصب من الوسائل (في حديث) عن صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل التحيّة والثناء ، انّه قال : لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير إذنه. الى غير ذلك من الاخبار.
(٤) راجع الوسائل الباب ٩ و ١٠ من كتاب الوصايا.