.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى (١) حيث دلت على كونه من الثلث على تقدير حجّه وهو أعم من الواجب وغيره.
وأنّ الظاهر أنّه لو أوصى بأن يحجّ عنه شخص معيّن يجب تعيين ذلك الشخص لصحيحة الحلبي (٢) عن ابى عبد الله عليه السّلام مثل ما في صحيحته المتقدمة مع زيادة : فإن اوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
وأنه يمكن حمل ـ مثل صحيحة الحلبي المتقدمة في وجوب الحج من الميقات أو البلد ـ على الاستحباب فيكون من البلد مستحبّا ، وهو محتمل للموت والميّت ، وينبغي مراعاة الأبعد ، والأول مفهوم من رواية زكريا (٣) والثاني من رواية محمّد (٤) وقد تقدمتا ، مع أنّها غير صريحة في البلد ، بل يمكن فهم غيره لعدم الإيجاب مهما أمكن ، بل اختصر على الميقات وكذا غيره وقد أشار في المختلف في صحيحة على بن رئاب (٥) المتقدمة (إلى ظ) في ذلك.
ويدل على كون حج غير حج الإسلام من الثلث ، وعدم الاحتياج إلى الوصيّة ، صحيحة علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجّن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر؟ قال : ان كان ترك مالا ، يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر وان لم يكن ترك مالا الّا بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه بما ترك ويحج عنه وليّه حجة النذر انما هو مثل دين عليه (٦).
__________________
(١) وهي حسنة معاوية بن عمار المتقدمة.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ٤ ـ ٣.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ٤ ـ ٣.
(٥) الوسائل الباب ٢ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٦) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ١ رواها في الفقيه عن ضريس الكناسي عن