.................................................................................................
______________________________________________________
أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه الخبر (١).
وحسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجة الإسلام وله مال؟ قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له (٢).
ورواية مصادف عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في المرأة تحج عن الرّجل الصرورة؟ فقال ان كانت قد حجّت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فربّ امرأة أفقه من رجل (٣).
وفيه التقييد (بان كانت حجت) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في الجملة.
وحسنة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل يحجّ عن المرأة ، والمرأة تحجّ عن الرّجل؟ قال : لا بأس (٤).
وصحيحة رفاعة عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال : تحجّ المرأة عن أختها وأخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ ل) (٥).
ولا يبعد جواز حجّها مع كونها صرورة ، لإطلاق الروايتين المعتبرتين (٦) مع ترك التفصيل الدّال على العموم ، مع عدم صحة المقيّدة بمصادف وغيره وإمكان حملها على الاستحباب ، ولهذا قيل بكراهة الصرورة ، ولا شك أنّ اختيار غيرها
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب النيابة الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٢.
(٥) الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٥.
(٦) وهما حسنة معاوية وصحيحة رفاعة.