.................................................................................................
______________________________________________________
حينئذ غير معقول.
والذي استدل به على الاجزاء حينئذ ما روى (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه ، فيموت قبل ان يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره؟ فقال : ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنّه يجزى عن الأوّل ، قلت : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأوّل؟ قال : نعم قلت : لأنّ الأجير ضامن للحج قال : نعم (١).
وما روى (في الصحيح) الحسين بن عثمان ، عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرّجل حدث فقال : ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأوّل ، والّا فلا. (٢)
وأنت تعلم ما فيهما سندا ـ لان إسحاق فيه قول ، والمنقول عنه غير ظاهر ، لقوله : سألته ولقوله : عمن ذكره ـ ودلالة ، لعدم دلالتهما على حال المكلف بنفسه (٣) بل ظاهر الأوّل عدم السقوط عنه بوجه ، ولدلالتهما على الاجزاء مطلقا (٤) بالموت في الطريق ، ولا قائل به لو سلّم عمومهما ، فانّ الظاهر أنّهما مطلقان ، لا يدلان على المطلوب والتخصيص بالإحرام دون الحرم يحتاج الى مرجح ، غير كون الإجماع على عدم الاجزاء ، قبل الإحرام فيخص بالحرم ، للنص ، والإجماع المتقدمين ، وللتأمل في قوله : فان ابتلى إلخ فتأمل.
ويؤيد التخصيص الترديد بين الموت في الطريق ومكة ، فإنه قد يفهم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب النيابة الرواية ٣.
(٣) بل مقصور على حال النائب.
(٤) يعني قبل الإحرام وبعده ، وقبل دخول الحرم وبعده.