.................................................................................................
______________________________________________________
انّه اتى في زمان عمر برجل قد نكح في دبره فأمر أمير المؤمنين عليه السّلام بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك (١).
وفي أخرى له : وجد رجل مع رجل في أمارته فهرب أحدهما ، واتى بالآخر أمر بضرب عنقه وحرّقه بعد ذلك (٢).
وليس فيها تصريح بقتل الفاعل ، وقد صرّح في رواية أبي بكر بقتله.
ويمكن فهم جواز الرجم باللائط الناقب المحصن من الزاني المحصن.
من (ومن ـ خ ل) صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السّلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد مجرّدين ، ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وان كان نقب وكان محصنا ـ أي الرجل ـ رجم (٣).
فيبقى جواز الرجم مطلقا ، من غير دليل.
ثم انّه ما نقل الخلاف ، في الحكم المذكور في الإيقاب.
وفي الروايات ما يدل على انّ حكمه حكم الزاني فيرجم مع الإحصان ، ويجلد مع عدمه ويمكن فهم الأوّل من صحيحة أبي بصير المتقدمة (٤) صريحا ، والثاني أيضا ضمنا ، فافهم.
وتدل عليه صحيحة حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
__________________
والياء نسبة الى جبانة عرزم بالكوفة نسب إليها بعض رواة العامّة ، أو إلى عرزم علم رجل من قبيلة فزارة (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني) ج ١ ص ١٢٢.
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤٢٠ ، والحديث منقول بالمعنى فلاحظه.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤٢٠ منقول بالمعنى أيضا فلاحظ.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٧ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤٢١
(٤) تقدمت آنفا.