عبد الله ـ عليه السّلام ـ وهو يقول : إنّ الله ـ تعالى ـ أدّب رسوله بذلك ، أي : خذ منهم ما ظهر وما تيسّر.
وقال : «العفو» الوسط.
وفي من لا يحضره الفقيه (١) : عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أنّه قال لرجل من ثقيف : إيّاك أن تضرب مسلما أو يهوديّا أو نصرانيّا في درهم خراج ، أو تبيع دابّة عمله (٢) [في درهم] (٣) فإنّا أمرنا أن نأخذ العفو.
(وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) : المعروف المستحسن من الأفعال.
(وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) (١٩٩) : فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل أفعالهم.
وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق ، آمرة للرّسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ باستجماعها.
في مجمع البيان (٤) : روي أنّه لمّا نزلت هذه الآية ، سأل رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ جبرائيل عن ذلك.
فقال : لا أدري ، حتى أسأل العالم.
ثمّ أتاه فقال : يا محمّد ، إنّ الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك ، وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعك. (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ).
وفي عيون الأخبار (٥) ، بإسناده إلى الحارث بن الدّلهاث ، مولى الرّضا ـ عليه السّلام ـ. قال : سمعت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ يقول : لا يكون المؤمن مؤمنا حتّى يكون فيه ثلاث خصال : سنّة من ربّه ، وسنّة من نبيّه ، وسنّة من وليّه.
... إلى قوله : وأمّا السّنّة من نبيّه ، فمداراة النّاس. [فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أمر نبيّه ـ صلّى الله عليه وآله ـ بمداراة النّاس] (٦) فقال : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ).
وفي جوامع الجامع (٧) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : أمر الله نبيّه ـ صلّى الله عليه
__________________
(١) الفقيه ٢ / ١٣.
(٢) المصدر : عمل.
(٣) من المصدر.
(٤) مجمع البيان ٢ / ٥١٢.
(٥) العيون ١ / ٢٥٦.
(٦) من المصدر.
(٧) جوامع الجامع / ١٦٣.