وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : إذا كنت خلف [الإمام تأتمّ] (٢) به ، فأنصت ، وسبّح في نفسك.
وعن الصّادق (٣) ـ عليه السّلام ـ : يجب الإنصات للقرآن في الصّلاة وفي غيرها.
وإذا قرئ عندك القرآن ، وجب عليك الإنصات والاستماع.
وفي مجمع البيان (٤) : وروى زرارة ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : معناه : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به ، فأنصت وسبّح في نفسك فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة.
وفي من لا يحضره الفقيه (٥) : وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : وإن كنت خلف إمام ، فلا تقرأنّ شيئا في الأوّلتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين. فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول للمؤمنين : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ) ، يعني : في الفريضة خلف الإمام. (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ). والأخيرتان تبعا للأوّلتين (٦).
وفي تهذيب الأحكام (٧) ، بإسناده إلى جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ أنّه سئل عن القراءة (٨) خلف الإمام.
فقال : إذا [كنت خلف إمام تتولّاه] (٩) وتثق به ، فإنّه يجزيك قراءته. وإن أحببت أن تقرأ ، فاقرأ فيما يخافت به. فإذا جهر ، فأنصت. قال الله ـ تعالى ـ : (وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
الحسين بن سعيد (١٠) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن الرّجل يؤمّ القوم ، وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة.
فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى ، فأنصت له.
قيل : فإنّه يشهد عليّ بالشّرك.
قال : إن عصى الله ، فأطع الله. فرددت عليه ، فأبى أن يرخّص لي.
__________________
(١) تفسير العيّاشي ٢ / ٤٤.
(٢) المصدر : إمام فأتم.
(٣) نفس المصدر ، والموضع.
(٤) مجمع البيان ٢ / ٥١٥.
(٥) الفقيه ١ / ٢٥٦.
(٦) كذا في المصدر. وفي النسخ : للأوّليين.
(٧) التهذيب ٣ / ٣٣.
(٨) كذا في المصدر. وفي النسخ : القرآن.
(٩) من المصدر ، وفي النسخ : كان الإمام تولّاه.
(١٠) التهذيب ٣ / ٣٥ ـ ٣٦.