قال : آمنتك قبل الكلام.
فقلت : إنّ في قول عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ : إنّه ليس مع ولد الصّلب ، ذكرا كان أو أنثى ، لأحد سهم للأبوين والزّوج والزّوجة. ولم يثبت للعمّ مع ولد الصّلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب. إلّا أنّ تيما وعديا وبني امية قالوا : العمّ والد.
رأيا منهم بلا حقيقة ، ولا أثر عن الرّسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
إلى أن قال : زد لي يا موسى.
قلت : المجالس بالأمانات ، وخاصّة مجلسك.
فقال : لا بأس عليك.
فقلت : إنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ لم يورث من لم يهاجر ، ولا أثبت لهم ولاية حتّى يهاجروا.
فقال : ما حجّتك فيه؟
فقلت : قول الله ـ تعالى ـ : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا). وإنّ عمي العبّاس لم يهاجر.
فقال : أسألك ، يا موسى ، هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟
فقلت : اللهمّ ، لا. وما سألني عنها إلّا أمير المؤمنين.
وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ قالوا : سألناهما عن قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا). قالا : إنّ أهل مكّة لا يولّون أهل المدينة.
(وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) : فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين.
(إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) : عهد. فإنّه لا ينقض عهدهم ، لنصرهم عليهم.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) : قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ... وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ). فإنّها نزلت في
__________________
(١) تفسير العيّاشي ٢ / ٧٠ ، ح ٨١.
(٢) تفسير القمي ١ / ٢٨٠.