عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)] (١) المال بين الخالتين.
وروى أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) ، عن الحسن بن موسى الخياط ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول : لا والله ، ما ورث رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ العبّاس ولا عليّ ـ عليه السّلام ـ [ولا ورثته إلّا فاطمة ـ عليها السّلام ـ.
وما كان أخذ علي ـ عليه السّلام ـ] (٣) السّلاح وغيره ، إلا لأنه قضى عنه دينه.
ثمّ قال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
وفي تفسير العيّاشيّ (٤) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ـ عليه السّلام ـ قال : الخال والخالة يرثان ، إذا لم يكن معهم أحد غيرهم. إنّ الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ). إذا التقت القرابات ، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.
عن زرارة (٥) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ). أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض. لأنّ أقربهم إليه [رحما] (٦) أولى به.
عن ابن سنان (٧) ـ عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لمّا اختلف علي بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ وعثمان بن عفّان في الرّجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة يرثونه (٨) ، ليس له سهم مفروض.
فقال عليّ ـ عليه السّلام ـ : ميراثه لذوي قرابته. لأنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
وقال عثمان : أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ، ولا يرثه أحد من قرابته.
(إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (٧٥) : من المواريث والحكمة في إناطتها. بنسبة الإسلام والمظاهرة أوّلا ، وباعتبار القرابة ثانيا.
__________________
(١) من المصدر.
(٢) الفقيه ٤ / ١٩٠ ـ ١٩١ ، ح ٦٦٠.
(٣) من المصدر.
(٤) تفسير العيّاشي ٢ / ٧١ ، ح ٨٣.
(٥) تفسير العيّاشي ٢ / ٧٢ ، ح ٨٦.
(٦) من المصدر.
(٧) تفسير العيّاشي ٢ / ٧١ ، ح ٨٤.
(٨) المصدر : لا يرثونه.