وفي خبر محمد بن مسلم (١) : فقال : يا عليّ ، هل نزل في شيء منذ فارقت (٢) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ؟
قال : لا ، ولكن أبي الله أن يبلّغ عن محمّد إلّا رجل منه.
فوافى (٣) الموسم ، فبلّغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النّحر عند الجمار وفي أيّام (٤) التشريق كلّها ينادي : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) ولا يطوفنّ بالبيت عريان.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) ـ أيضا ـ قال : وحدثني أبي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال : قال أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ : إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أمرني [أن أبلّغ] (٦) عن الله ، أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام. وقرأ عليهم : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) فأجل الله المشركين الّذين حجّوا تلك السّنة أربعة أشهر حتّى يرجعوا (٧) إلى مأمنهم ، ثم يقتلون حيث وجدوا.
وفي مجمع البيان (٨) : وروى أصحابنا ، أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ ولّى عليّا الموسم. وأنه حين أخذ براءة من أبي بكر ، رجع أبو بكر.
وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : خطب عليّ ـ عليه السّلام ـ [الناس] (٩) واخترط سيفه ، فقال : لا يطوفنّ بالبيت عريان ، ولا يحجّن البيت مشرك. ومن كانت له مدة ، فهو إلى مدّته. ومن لم تكن له مدّة ، فمدّته أربعة أشهر. وكان خطب يوم النّحر ، فكان عشرون من ذي الحجّة ومحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر.
وروي أنّه ـ عليه السّلام ـ قام عند جمرة العقبة وقال : أيّها الناس ، إني رسول الله إليكم بأن لا يدخل البيت كافر ولا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ومن
__________________
(١) نفس المصدر ٢ / ٧٤.
(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ : فأرقب عند.
(٣) كذا في المصدر. وفي النسخ : قوله في.
(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ : بأيّام.
(٥) تفسير القمي ١ / ٢٨٢.
(٦) من المصدر.
(٧) كذا في المصدر. وفي النسخ : يراجعوا.
(٨) المجمع ٣ / ٣ ـ ٤.
(٩) من المصدر.