كان له عهد عند رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ، فله عهده إلى أربعة أشهر. ومن لا عهد له ، فله [مدّة] (١) بقية الأشهر الحرم. وقرأ عليهم براءة.
وقيل : قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أوّل براءة.
وفي الكافي (٢) : عدّة من أصحابنا ، [عن أحمد بن محمّد] (٣) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ـ عليه السّلام ـ : لأيّ شيء صار الحاج لا يكتب عليه الذّنب أربعة أشهر؟
قال : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر ، إذ يقول : (فَسِيحُوا (فِي الْأَرْضِ) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) أثمّ وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت الذّنوب أربعة أشهر.
عليّ بن إبراهيم (٤) ، بإسناده قال : أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة. وأشهر السّياحة ، عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر.
عدة من أصحابنا (٥) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب عن سعد الإسكاف قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول : انّ الحاج إذا أخذ في جهازه ـ إلى قوله ـ : وكان ذا الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول [أربعة] (٦) أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السّيئات ، إلّا أن يأتي بموجبه. فإذا مضت الأربعة أشهر ، خلط بالناس.
وفي تفسير العيّاشيّ (٧) : جعفر بن أحمد ، عن عليّ بن محمّد بن شجاع قال : روى أصحابنا [قيل] (٨) لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : لم (٩) صار الحاجّ لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟
قال : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أمر المشركين ، فقال : (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك.
__________________
(١) من المصدر.
(٢) الكافي ٤ / ٢٥٥.
(٣) من المصدر.
(٤) الكافي ٤ / ٢٩٠.
(٥) الكافي ٤ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥.
(٦) من المصدر.
(٧) تفسير العيّاشي ٢ / ٧٥.
(٨) من المصدر.
(٩) كذا في المصدر. وفي النسخ : إنّه.