على عدوّه. وهو قول الله ـ تعالى ـ : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ـ إلى قوله ـ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
وفي أمالي (١) شيخ الطائفة ـ قدس سره ـ بإسناده : لما نزلت هذه الآية ، قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : كل مال تؤدى زكاته ، فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين. وكل مال لا تؤدّى زكاته ، فهو كنز وان كان فوق الأرض.
وفي مجمع البيان (٢) : وروي عن عليّ ـ عليه السّلام ـ : ما زاد على أربعة آلاف ، فهو كنز أدّى زكاته أو لم يؤدها. وما دونها فهي نفقة.
قيل (٣) : لعلّ التوفيق بين هذه الأخبار ، أن يقال بجواز الجمع لغرض صحيح إلى ألفي درهم أو إلى أربعة آلاف ، بعد إخراج الحقوق. ومن جملة الحقوق حقّ الإمام ـ عليه السّلام ـ إذا كان ظاهرا ، وهو ما زاد على ما يكفّ صاحبه.
وروى (٤) سالم بن أبي جعدان ، عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : لمّا نزلت هذه الآية ، قال : تبا للذّهب ، تبّا للفضّة ـ يكررها ثلاثا ـ. فشقّ ذلك على أصحابه.
فسأله عمر ، فقال : يا رسول الله ، أيّ المال نتّخذ؟
فقال : لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) ، حديث طويل. وفيه : نظر عثمان بن عفّان إلى كعب الأحبار ، فقال له : يا أبا إسحاق ، ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة ، هل يجب عليه فيما بعد ذلك شيء (٦)؟
فقال : لا ، ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ما وجب عليه شيء.
فرفع أبو ذرّ ـ رضي الله عنه ـ عصاه فضرب بها رأس كعب. ثمّ قال له : يا ابن اليهوديّة الكافرة ، ما أنت والنّظر في أحكام المسلمين. قول الله أصدق من قولك حيث قال : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ) (الآية).
وفي رواية أبي الجارود (٧) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله :
__________________
(١) الأمالي ٢ / ١٣٣.
(٢) المجمع ٣ / ٢٦.
(٣) تفسير الصافي ٢ / ٣٤١.
(٤) مجمع البيان ٣ / ٤٦.
(٥) تفسير القمي ١ / ٥٢.
(٦) كذا في المصدر. وفي النسخ : فيء.
(٧) نفس المصدر ١ / ٢٨٩.